طرحت وزارة الرياضة مشروع لائحة جديدة لتنظيم عمل المراكز الرياضية، يتضمن منع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة رياضياً أو السماح بتعاطيها وتداولها داخل أسوار المنشآت.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى ضبط القطاع عبر تراخيص تشغيلية سنوية، وحماية حقوق المشتركين مالياً وصحياً، ومنع الممارسات العشوائية، وتجريم بيع المنشطات، مع فرض رقابة قانونية صارمة لضمان حماية فئتي الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة.
شروط الترخيص
أكد المشروع أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط المركز الرياضي الذي مُنح الترخيص على أساسه، ولا يغني الترخيص الصادر بموجب هذه اللائحة عن أي ترخيص أو موافقة تقتضيها الأنظمة الأخرى أو تستلزمها طبيعة النشاط أو الخدمة أو المنشأة، ولا يجوز التوسع إلى نشاط آخر أو رياضة أخرى أو فئة مستهدفة أخرى أو تعديل طبيعة النشاط على خلاف ما تقضي به شروط الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.
تعليمات إضافية
حمل المشروع جملة من التعليمات منها منع توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين، وحظر التوسع في ممارسة أنشطة رياضية غير مصرح بها إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية ونيل الموافقات.
مدة الترخيص
تقتصر مدة الترخيص على سنة واحدة ويُشترط لتجديدها تقديم طلب قبل انتهاء المدة بـ30 يوماً مع إرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط المراكز الرياضية، وتوفير وصف وافٍ لطبيعة الأنشطة والفئات المستهدفة.
فسخ العقد واسترداد الرسوم
منعت اللائحة التنازل عن الترخيص للغير أو استغلاله، ولا يتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة، وألزمت الوزارة كافة المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية، تتسم بالوضوح التام وتخلو من أي غش أو بيانات مضللة للمستفيد.
وكفلت التنظيمات الجديدة للمشترك حق فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته الجوهرية، أو عند إغلاق الفرع دون توفر إمكانية نقل المشترك لفرع بديل وفق العقد المبرم.
وشددت اللائحة على أحقية المستفيد في تعليق اشتراكه أو استرداد أمواله المتبقية إذا تعرّض لإصابة داخل المركز الرياضي تمنعه طبياً من ممارسة الرياضة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
وأكدت الوزارة على إدارات الأندية التفاعل مع شكاوى المستفيدين والتعامل معها خلال مدة زمنية قصوى لا تتجاوز 42 ساعة من وقت تلقي الشكوى، إلى جانب التزامها بتعويض المشتركين عن الأيام التي تكون فيها المنشأة مغلقة.
ترتيبات الدخول والخروج
وفقاً للائحة، يلتزم المرخص له بتنظيم الطاقة الاستيعابية والحركة والاستخدام داخل المنشأة الرياضية، وذلك من خلال الالتزام بما تحدده الوزارة بشأن الطاقة الاستيعابية لكل مساحة أو نشاط، وفقاً لطبيعة النشاط ومساحة المنشأة ومستوى المخاطر المرتبطة به. كما يقوم المرخص له بتنظيم تدفق المستخدمين داخل المنشأة من خلال ترتيبات واضحة للدخول والخروج والحركة الداخلية، بما يحد من الازدحام ويحقق السلامة، وتخصيص مناطق النشاط بحسب طبيعتها، والفصل بين مناطق الممارسة الحرة وأي مناطق مخصصة للتدريب أو للأنشطة المنظمة، متى اقتضت طبيعة النشاط ذلك.
التعامل مع الإصابات
نصت اللائحة التزام المراكز بتوفير كاميرات مراقبة تغطي كامل مساحاتها، وأوجبت على المنشآت تهيئة مرافقها ومواقفها الخاصة لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير عملية دخولهم وخروجهم بمرونة تامة واستقلالية.
ومنحت اللائحة مفتشي الوزارة صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل الزيارات الميدانية المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات. وأجازت التدابير الجديدة للوزارة اتخاذ قرارات حازمة تصل إلى إغلاق المركز الرياضي جزئياً أو كلياً بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ والخطر المهدد لسلامة المستفيدين، مع إلزام المشغلين بتوفير خطط طوارئ وإسعافات أولية للتعامل الفوري مع الإصابات.



