أوضح الدكتور بدر الشويعر، الخبير القانوني، أن قضايا الإفراغ الصوري للعقارات لا يُعتد فيها بمجرد وجود الإفراغ، وإنما تُنظر المحكمة إلى حقيقة التصرف وملابساته وما إذا كان البيع حقيقيًا أم صوريًا.
إفراغ العقارات
وأشار الشويعر إلى أنه في حال تم إفراغ العقارات دون مقابل مالي موثق، أو دون وسائل دفع نظامية كالحوالات البنكية والشيكات المصدقة، أو في حال غياب المستندات التي تثبت السداد أو الشراكة، فإن ذلك قد يثير شبهة صورية التصرف.
إثبات الثمن والدفع
وأضاف أن الأنظمة السعودية نظمت وسائل إثبات الثمن والدفع عبر وسائل بنكية حديثة؛ بهدف حماية الحقوق والحد من النزاعات. فوجود هذه الوسائل يضمن شفافية المعاملات ويقلل من فرص التلاعب.
قرائن جدية
وأكد أن للورثة الحق في المطالبة بحقوق مورثهم متى توفرت قرائن جدية على صورية الإفراغ، وذلك من خلال طلب إيقاف التصرفات بشكل مستعجل، ثم رفع دعوى أمام المحكمة العامة لإثبات الصورية والمطالبة بإبطال الإفراغ واستعادة العقار.
قضايا مشابهة
وكشف الشويعر أنه سبق التعامل مع قضايا مشابهة انتهت بإعادة عقارات إلى أصحابها بعد ثبوت صورية الإفراغ وعدم وجود مقابل حقيقي، من بينها قضية لعقار تجاوزت قيمته عشرات الملايين، صدر فيها حكم من المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف بإعادة العقار لأصحابه. وتؤكد هذه الأحكام أهمية التحقق من حقيقة التصرفات العقارية وعدم الاكتفاء بالمستندات الشكلية.



