أقر مجلس الوزراء تشريعاً استرشادياً موحداً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دول مجلس التعاون الخليجي، متضمناً حزمة من الضوابط الصارمة التي تنظم عمليات استيراد وتصدير ونقل هذه المواد، فضلاً عن تحديد الجهات المخولة بذلك والعقوبات المشددة بحق المخالفين.
حظر صرف الأدوية بعد 3 أيام
نص التشريع على حظر صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها، مع ضرورة الإشارة إلى ذلك على الوصفة نفسها. ويُسمح للمرضى بحيازة العقاقير الطبية المحتوية على مواد مخدرة لأغراض صحية بحتة، وفقاً لوصفات طبية أو بطاقات رخص خاصة.
الجهات المخولة بالنقل
حدد التشريع 6 جهات فقط يحق لها استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها. ويشترط الحصول على ترخيص كتابي من وزير الصحة لأي عملية من هذا القبيل.
كما حظر التشريع نقل هذه المواد داخل طرود أو شحنات تحتوي على مواد أخرى، وأوجب وضع الاسم الكامل للمادة وطبيعتها وكميتها ونسبة تركيزها على الغلاف الخارجي، مع كامل بيانات المرخص له.
شروط الترخيص بالاتجار
لا يُمنح الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية والمحال المختصة، بعد التأكد من استيفائها للشروط والمواصفات الخاصة. ويُعين لكل محل مرخص صيدلي مسؤول عن إدارته.
ويمنع الترخيص للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في جنايات أو جرائم سكر أو اعتداء على المال أو المصلحة العامة أو الأعراض أو الجرائم المخلة بالآداب، وكذلك من سبق فصله تأديبياً من وظيفة عامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد مضي 5 سنوات من الفصل.
عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام
تضمن التشريع عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في حالات العودة إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، أو إذا كان الجاني من الموظفين العموميين المكلفين بمكافحة المخدرات. ويعاقب بالسجن من 10 إلى 15 سنة وغرامة من 25 ألف إلى 125 ألف ريال (أو ما يعادلها) كل من نقل بنفسه أو بواسطة غيره مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون ترخيص.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو توسط أو سهل في شيء من هذه المواد بقصد الاتجار، أو من رخص له في حيازتها وتنازل عنها أو تصرف فيها بمقابل بشكل مخالف للغرض المرخص به. كما تشمل العقوبة من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي هذه المواد.
وفي حال العودة إلى الجريمة أو إذا كان الجاني من الموظفين العموميين، تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف ريال. كما يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً دون مقابل، مع جواز الجلد تعزيراً.
إيداع المتعاطين في المصحات
يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المصحات أو العيادات النفسية والاجتماعية للعلاج، لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين. ولا يجوز إيداع من لم يمض على خروجه من المصحة أكثر من 3 سنوات.
إسقاط الدعوى بحالات معينة
لا تُقام الدعوى إذا قام أحد الزوجين أو أي قريب حتى الدرجة الرابعة بإبلاغ السلطات عن إدمان الزوج أو القريب قبل بدء إجراءات الضبط، مع طلب إيداعه لإحدى المصحات للعلاج. وتفصل لجنة الإدمان في الطلب بعد التحقيقات اللازمة.



