أقر مجلس الوزراء السعودي تشريعًا استرشاديًا موحدًا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجي، يتضمن حزمة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الآفة. ويأتي هذا التشريع في إطار تعزيز التعاون الأمني والقانوني بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال.
ضوابط صارمة لصرف المواد المخدرة
نص التشريع على حظر صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها. ويشترط أن تكون الوصفة الطبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وأن تكون مدونة بمداد سائل غير قابل للمحو، ومختومة بخاتم الطبيب. كما يجب أن تكون الوصفة على النموذج المعتمد من وزارة الصحة.
حصر نقل المواد المخدرة بـ6 جهات
حدد التشريع الجهات المسموح لها بتصدير واستيراد ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها. ويشترط الحصول على ترخيص كتابي من وزير الصحة لأي عملية استيراد أو تصدير أو نقل. كما يحظر نقل هذه المواد داخل طرود أو شحنات تحتوي على مواد أخرى، ويجب أن تكون الشحنات مؤمنة ومبين عليها الاسم الكامل للمادة وطبيعتها وكميتها وتركيزها.
تراخيص الاتجار
لا يمنح ترخيص الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية والمحال المخصصة لذلك، بشرط تعيين صيدلي مسؤول عن الإدارة. ويمنع الترخيص للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة سكر، أو لمن ارتكب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو من فصل تأديبياً من وظيفة عامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا بعد رد الاعتبار أو انقضاء خمس سنوات من الفصل.
عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام
شمل التشريع عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حالات العود إلى ارتكاب الجرائم، أو إذا كان الجاني من الموظفين العموميين المكلفين بمكافحة المخدرات. وتتراوح عقوبات السجن من 5 إلى 15 سنة، وغرامات مالية تتراوح بين 25 ألف و250 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء. كما تشمل العقوبات الجلد تعزيراً في بعض الحالات.
إيداع المدمنين للعلاج
يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات في مصحات أو عيادات نفسية واجتماعية للعلاج، لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين. ولا يجوز إيداع من لم يمض على خروجه من المصحة أكثر من 3 سنوات.
إعفاء من الدعوى
لا تُقام الدعوى إذا قام أحد الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإبلاغ السلطات عن إدمان الزوج أو القريب قبل البدء في إجراءات الضبط، مع طلب إيداعه للعلاج. وتفصل اللجنة المختصة في الطلب بعد إجراء التحقيقات اللازمة.



