أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية اللائحة التنفيذية للتشغيل على مدار الساعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة مقابل رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف ريال.
تفاصيل اللائحة والرسوم
بموجب اللائحة، يُفوَّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحديد الرسوم المستحقة وتحديد الأنشطة المعفاة من الدفع بناءً على المصلحة العامة وطبيعة النشاط. ويتعين على المنشآت الراغبة في العمل على مدار الساعة الحصول على موافقة البلدية المختصة والشرطة قبل إصدار التصريح، الذي يُربط برخصة بلدية سارية المفعول ويُصدر إلكترونياً كتفويض إضافي يسمح بالعمل خارج ساعات العمل العادية.
يغطي التصريح الفترة من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً، ولا يسري هذا القيد خلال شهر رمضان المبارك وأعياد العيد، حيث تسري أنظمة موسمية منفصلة.
مسؤوليات جهات حكومية متعددة
أسندت اللائحة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية وضع القواعد المنظمة لعمل الموظفين خلال ساعات التشغيل الممتدة، بما يضمن الامتثال لنظام العمل السعودي واللوائح ذات الصلة. كما تُلزم المنشآت بدفع الرسوم السنوية المقررة وفقاً للقرارات الوزارية.
إعفاءات للأنشطة الأساسية
أُعفيت عدة أنشطة من الرسوم، تشمل خدمات توزيع الوقود في محطات الوقود، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات ومرافق الإيواء المماثلة، بالإضافة إلى الصيدليات وقاعات الأفراح والاستراحات الترفيهية والخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية، نظراً لطبيعتها الأساسية.
صلاحيات البلديات وحقوق الطعن
منحت اللائحة البلديات صلاحية تحديد الشوارع والمناطق التجارية المناسبة للتشغيل على مدار الساعة، شريطة ألا يؤثر ذلك سلباً على الأحياء السكنية أو جودة الحياة. كما تشترط الامتثال لأنظمة العمل وقوانين توظيف النساء. ويجب على حاملي التصاريح الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، مع منحهم حق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفيذ اللائحة أمام لجان التظلمات التابعة للبلديات أو الجهات المختصة.



