حددت المديرية العامة للجوازات الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج النهائي دون مغادرة العامل للمملكة. وأوضحت الجوازات، عبر منصة إكس، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة، تفرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، ليتمكن صاحب العمل من إلغاء التأشيرة. وأضافت الجوازات أنه يشترط سريان صلاحية هوية مقيم للعامل ليتمكن من إتمام الإجراء.
تفاصيل الإجراءات والغرامات
أكدت الجوازات، عبر صفحتها بمنصة إكس، أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي هي خدمة تتيح إصدار التأشيرة للمقيمين التابعين للمنشأة إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر أعمال). وأشارت إلى أن خطوات الوصول لخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي تشمل تسجيل الدخول إلى موقع أبشر أعمال، ثم اختيار خدمات أعمالي، ثم اختيار خدمات التأشيرات.
مدة صلاحية التأشيرة
وحددت الجوازات مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي بـ 60 يوماً من تاريخ الإصدار، يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم. وفي حال عدم المغادرة خلال هذه المدة، تفرض الغرامة المذكورة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم أوضاع المقيمين وضمان التزامهم بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية.



