إعلان وزارة التجارة عن عقوبة المتسترين
شهرت وزارة التجارة بثلاثة مدانين بجريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات بمنطقة القصيم، وهم: ياسر نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ 1460XXXXXX)، وعدنان نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ 3684XXXXXX)، وجمال أحمد علي محمد (مصري الجنسية، إقامة منتهية بـ 8977XXXXXX). وجاء الإشهار بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب الجريمة.
تفاصيل المخالفة والأدلة
أثبت الحكم قيام المواطنين بتمكين المقيم المصري من الاستثمار وممارسة نشاط غير مرخص له، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر. وكشفت الوزارة عن ضبط أدلة مادية تؤكد تورط مالكي المؤسسة في التستر على المقيم، حيث مكناه من مزاولة نشاط المقاولات لحسابه الخاص، بالإضافة إلى عدم تناسب حركته المالية مع دخله المعلن. وتبين من خلال أعمال الاستدلال أن الوافد هو المتصرف الفعلي في المنشأة.
الحكم الصادر والعقوبات التبعية
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة برقم الصك 443016459، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بصك الحكم رقم 443049193، والقاضي بتغريم المتسترين والمتستر عليه مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهم، والسجن مدة ثلاثة أشهر، ونشر ملخص العقوبة على نفقتهم في إحدى الصحف المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية تترتب على ثبوت الجريمة، تشمل: حل المنشأة محل الجريمة، وشطب سجلها التجاري، وإلغاء ترخيصها، ومنع المتستر من مزاولة النشاط ذاته وأي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وحظر عودته للعمل فيها.



