أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهاً جديداً يؤكد فيه على ضرورة الاعتماد على تقارير شركات التقييم المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عند تحديد ما إذا كانت المركبات المؤجرة التي تعرضت لحوادث تُصنف ضمن الخسارة الاقتصادية الكلية.
تفاصيل التعميم
أوضح البنك المركزي، في تعميم اطلعت عليه صحيفة عكاظ، أن الجهة الممولة يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة وتمارس العناية الواجبة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وذلك عند الإبلاغ عن تلف الأصل المؤجر، لضمان استمرار قدرة المستأجر على استخدام المركبة المؤجرة قبل تصنيفها كخسارة اقتصادية كلية.
أهمية التوجيه
أشار البنك المركزي إلى أن هذا التوجيه يأتي ضمن جهوده المستمرة لمراقبة ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء المؤسسات المالية. وأكد أنه لغرض تطبيق المادة 22 من نظام التأجير التمويلي، يجب التحقق من تقارير شركات التقييم المرخصة من هيئة تقييم.
بنود المادة 22
تنص المادة 22 على أنه إذا تم تدمير الأصل المؤجر بالكامل، يُنهى العقد. أما إذا تعرض الأصل لدمار جزئي يمنع استخدامه، ولم يقم المؤجر خلال فترة معقولة بإعادته إلى حالته الأصلية أو استبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، يحق للمستأجر إنهاء العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمراره مع تعديل الإيجار بما يعكس الدمار الجزئي. وإذا استمر العقد، فلا يستحق إيجار خلال فترة الإصلاح، إلا إذا عوض المؤجر المستأجر خلال تلك الفترة بأصل آخر لا تقل قيمته عن قيمة الأصل المؤجر.
كما تنص المادة على أنه إذا أصدرت الجهات المختصة قراراً يمنع الاستخدام الكامل للأصل المؤجر لأسباب لا تعود إلى المستأجر، يُنهى عقد الإيجار وتُعفى الأجرة من تاريخ سريان القيد. وتحدد اللائحة حقوق كل طرف عند إنهاء العقد أو إلغائه خلال مدة الإيجار بما يحقق العدالة بين الطرفين وفقاً لمبادئ الشريعة، مع مراعاة أي تعويض تأميني قد يستحق.



