امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية
ووفق الحساب الرسمي لـ"الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" على منصة "إكس"، يأتي أبرز ما ورد في اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة على النحو التالي:
- الرسم السنوي: يصل إلى 5% من قيمة المبنى.
- العقار الشاغر: هو مبنى غير مستغل لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.
- مدة الشغور المعتمدة: تبدأ من 6 أشهر من شغور المبنى.
- التطبيق: يشمل المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات المحددة.
- نطاق التطبيق: يحدد بقرار من وزير البلديات والإسكان داخل كل مدينة.
- تحديد النطاقات: يعتمد على معدلات الشغور وأسعار العقارات.
- الهدف: زيادة المعروض ورفع كفاءة الأصول العقارية.
تهدف هذه اللائحة إلى تحفيز استغلال العقارات الشاغرة وتقليل الاحتكار، مما يسهم في استقرار السوق العقاري وتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.



