أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن حظر جديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الإثنين، ويشمل جميع المشغلين في الموانئ السعودية. ويحظر القرار تفريغ أو مناولة أو تخزين أي حاويات واردة بنظام الترانزيت التي تتطلب نقلاً لاحقاً إلى وجهتها النهائية داخل المملكة أو خارجها، وذلك ما لم تكن ترتيبات النقل اللاحق قد تم تحديدها وتأكيدها قبل وصول السفينة إلى الميناء.
تفاصيل القرار الجديد
اشترطت الهيئة أن تشمل ترتيبات النقل اللاحق تحديد الوجهة النهائية والناقل المسؤول عن تنفيذ عملية النقل، على أن تكون هذه الترتيبات كفيلة باستكمال إخراج حاويات الترانزيت خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تفريغها في الميناء. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة الحاويات وضمان سرعة تدفقها ومنع تراكمها في الموانئ.
إجراءات الوكيل الملاحي
ألزمت الهيئة الوكيل الملاحي باتخاذ خمسة إجراءات رئيسية قبل وصول السفينة، وهي:
- تحديد الوجهة النهائية والجهة المستفيدة لحاويات الترانزيت.
- استكمال التعاقد أو الترتيب المسبق لخدمة النقل اللاحق للحاويات.
- تحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المسؤول عن تنفيذ عملية النقل.
- تزويد الهيئة أو مشغل المحطة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالنقل اللاحق عند الطلب.
- الاحتفاظ بالمستندات والاتفاقيات المؤيدة لترتيبات النقل اللاحق وتقديمها للهيئة عند الطلب.
مسؤولية الوكيل الملاحي
شددت الهيئة على أن الوكيل الملاحي يتحمل المسؤولية الكاملة أمامها عن استكمال نقل حاويات الترانزيت إلى وجهتها النهائية، سواء تم النقل بواسطة النقل البحري أو ناقل بري أو أي طرف متعاقد معه. وفي حال تعذر استكمال النقل لأي سبب، يجب على الوكيل الملاحي معالجة الأمر خلال 7 أيام من تاريخ علمه بذلك أو من تاريخ إشعاره من الهيئة أو مشغل المحطة، ويشمل ذلك إعادة ترتيب النقل أو إعادة تصدير الحاوية إلى ميناء آخر أو إلى ميناء الشحن الأصلي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الموانئ وتحسين إدارة حركة الحاويات، مما يسهم في تسريع العمليات اللوجستية وتقليل التكاليف التشغيلية.



